العرف قانون قبلي يختلف بين ناحية وأخرى ويندرج الكثير منه في العادات المحكمة من طرف الشرع في كثير من الأحايين طبقاً لقاعدة "تحكيم العرف""ومبدأ المصالح المرسلة" عند الإمام مالك وقد أدخلت فرنسا هذه الأعراف ضمن القانون وكونت محاكم عرفية تحكم بمقتضى هذه القوانين العرفية وصدرت في ذلك نصوص وفي الصحراء أيضاً أعطت إسبانيا للعرف الصحراوي في الساقية الحمراء ووادي الذهب صبغة قانونية حيث تقدمت عام ١٩٦٠ إلى مجلس الكورطيس بمشروع في الموضوع.
وقد أوردت مجلة هسبريس (ج ٤ سنة ١٩٢٤) نماذج للقانون العرفي بماسة قبل عام ١٢٩٨ هـ/ ١٨٨٠ م) وهو يحتوي على ٢٩ فصلاً و ١٩٠ بنداً وقد نص البند العاشر بعد المائة أن في وسع شخصين أن يتفقا على إحالة دعوى الشرع بعد تقديمها إلى مجلس القبيلة أو الجماعة وأن الواجب آنذاك هو تطبيق الشريعة الِإسلامية لا العرف المحلي وبذلك فتح البرابرة الباب على مصراعيه للتخلص من العرف البربري الوضعي بمحض إرادة المتخاصمين. ومنذ الفتح الِإسلامي تغلغل القرآن ولغته في أعماق المغرب العربي فاستعمل التشريع الِإسلامي مع تطبيقات محلية في (العمل الفاسي والعمل السجلماسي) في الأقاليم التي لا ترتكز على العرف وأما في أقاليم أخرى فإن الحماية الفرنسية استصدرت من السلطان تحت الضغط في ١٦ ماي ١٩٣٠ ما يسمى بالظهير البربري الذي أثار ثورة عربية بربرية عارمة كانت منطلقاً للحركة الوطنية المغربية وكان هذا الظهير بادرة استعمارية