خروجه من حظيرة الأسرة وقد صدرت نصوص إبان الحماية تعممه في كل مناطق الغرب.
الملكية: عرف الغرب في مختلف العصور حرية الملكية كما عرف أنواعًا من الملكيات كالملكية العقارية وملكية الجماعة وملكية الأوقاف والملكية العائلية (أو الملك العائلي الذي كان المقصود منه ابان الحماية ضمان استمرارية البنية العقارية للأسرة بحصرها في ذكور العائلة حتى لا تتسرب إليها عناصر أجنبيه عن طريق المصاهرة).
وقد احتفظت القبائل البدوية بملكية الأراضي على شكل ملكية الجماعة اليوم وكانت بين السكان اشتراكية فلاحية أي أن الجماعة كانت توزع غلل الاستثمار المشترك على الجميع أو توزع الأراضي نفسها على العائلات ومنذ هذه العصور عرف المغاربة الملكية الفردية.
وقد أثار حق تملك العبيد للأرض مشكلًا منذ العهد الاسماعيلي تبلور في اسئلة وردود وفتاو وتعقيبات.
وكانت الرسوم والوثائق العدلية تشكل وحدها مستندات إثبات الملكية وقد أدخل منذ أوائل الحماية الفرنسية نظام التحفيظ العقاري وامتدت شبكته فكادت تعم الآن مجموع أراضي المغرب خاصة في الحواضر وقد اهتم ملوكنا بضمان طريقة إلى التفويت فصدر ظهير شريف في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله ورد في فصله السابع وجوب قيام القاضي في خصوص تفويت الأملاك بإحضار رب الدار وسؤاله عن وجه تملكه واحضار الرسوم وتأملها ليوافق على الشراء، (الإعلام للمراكشي ج
٥ ص ١٢٣).
وقد انتزعت ملكيات الكثير من الأراضي الخصبة لصالح المعمرين بأثمان رمزية واسترجع الغرب هذه الأراضي بعد الاستقلال ووزع الكثير منها على الفلاحين بينما ظلت حقول شاسعة كضيع نموذجية ولم يعرف المغرب الاستغلال العقاري في عهد الاحتلال الروماني بالشكل الذي عرفه المغربان الأوسط والأدنى (أي الجزائر وتونس) لأن منطقة الاحتلال