للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجزية]

[٥٨٥ - ما جاء في أنه ليس على المسلم جزية]

حديث ابن عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ في أَوْضٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ" (١).

قال الإِمام أحمد: ليس يرويه غير قابوس، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير (٢).

[٥٨٦ - ما جاء في مقدار الجزية]

حديث معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنة، ولمن كل حالم -يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافر (٣).

أنكره الإِمام أحمد إنكارًا شديدًا (٤).


(١) أخرجه الترمذي (٦٣٣) قال: حدثنا يحيى بن أكثم، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(٢) "الجامع لأحكام أهل الذمة" (٩٧)، "المغني" لابن قدامة ١٠/ ٥٨٨.
(٣) أخرجه أبو داود (١٥٧٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(٤) "سنن البيهقي" ٩/ ١٩٣، "التلخيص الحبير" ٤/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>