(٢) أخرجه البخاري (٦٧٥٧)، ومسلم (١٥٠٤) كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق". (٣) "شرح علل الترمذي" لابن رجب (٢٣٨)، "علل المروذي" (٤٥٠)، "بحر الدم" (٥٢٠). (٤) "مسائل الكوسج" (٣١٦٩). فائدة: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢٣٩ وروى نافع عن ابن عمر من قوله: النهي عن بيع الولاء وهبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد اللَّه بن دينار. واللَّه أعلم. قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٤٤ - ٤٥ بتصرف: قد اشتهر هذا الحديث عن عبد اللَّه ابن دينار، حتى قال مسلم في "صحيحه": الناس في هذا الحديث عيال على عبد اللَّه بن دينار، وقال الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح، لا نعرفه إلَّا من حديث عبد اللَّه بن دينار، ويروى عن شعبة أنه قال: وددت أن عبد اللَّه بن دينار لما =