للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

[٧٣٨ - ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته]

حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته (١).

قال الإمام أحمد: لا يتابع عبد اللَّه بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الولاء لمن اعتق" (٢)، لم يذكر: النهي عن بيع الولاء وهبته (٣).

ومرة: وهن أحمد حديث عبد اللَّه بن دينار (٤).


(١) أخرجه البخاري (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦) كلاهما من طريق سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا به.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٥٧)، ومسلم (١٥٠٤) كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق".
(٣) "شرح علل الترمذي" لابن رجب (٢٣٨)، "علل المروذي" (٤٥٠)، "بحر الدم" (٥٢٠).
(٤) "مسائل الكوسج" (٣١٦٩).
فائدة: قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ٢٣٩ وروى نافع عن ابن عمر من قوله: النهي عن بيع الولاء وهبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد اللَّه بن دينار. واللَّه أعلم.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٤٤ - ٤٥ بتصرف: قد اشتهر هذا الحديث عن عبد اللَّه ابن دينار، حتى قال مسلم في "صحيحه": الناس في هذا الحديث عيال على عبد اللَّه بن دينار، وقال الترمذي بعد تخريجه: حسن صحيح، لا نعرفه إلَّا من حديث عبد اللَّه بن دينار، ويروى عن شعبة أنه قال: وددت أن عبد اللَّه بن دينار لما =

<<  <  ج: ص:  >  >>