للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٨ - التحلل من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة]

حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على جنازة، فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة (١).

قال الإمام أحمد: هذا الحديث عندي موضوع (٢).

[٣٣٩ - ما جاء في الصلاة على الأطفال]

فيه حديثان:

الأول: حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه" (٣).

قال الإمام أحمد: صحيح مرفوع (٤).


(١) أخرجه البيهقي ٤/ ٤٣ قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، ثنا عبد اللَّه بن غنام بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة. مرفوعًا به.
(٢) "زاد المعاد" ١/ ٥٠٩، "تاريخ بغداد" ٣/ ٢٧٣.
فائدة: قال ابن القيم في "الزاد" ١/ ٥١٠ - ٥١١: قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد اللَّه: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟
قال: لا, ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه. فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت.
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٢٤٧ قال: حدثنا عبد الواحد الحداد، ثنا سعيد بن عبيد اللَّه الثقفي، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه".
(٤) "زاد المعاد" ١/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>