للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع والتجارات]

[٤٥٤ - ما جاء في فضل البيع والشراء]

حديث كثير بن مرة: "ما التقى بيعان قط إلَّا أظلتهما البركة" (١).

قال الإمام أحمد: ليس من هذا شيء، عيسى بن إبراهيم وسعيد بن سنان ليسا بشيء (٢).

[٤٥٥ - ما جاء في إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا]

حديث واثلة -رضي اللَّه عنه-: "لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلَّا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلَّا يبينه" (٣).


(١) ذكره المروذي في "العلل" (٢٧٦) من طريق كثير بن هشام، عن عيسى بن إبراهيم، عن سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، مرفوعًا به.
(٢) "علل المروذي" (٢٧٦).
(٣) أخرجه أحمد في "المسند" ٣/ ٤٩١ قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن يزيد بن أبي مالك قال: حدثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداء فقال: يا عبد اللَّه اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة! قال: فقال: أردت بها سفرًا أم أردت بها لحمًا؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبًا. قال: فقال صاحبها: أصلحك اللَّه ما تريد إلى هذا تفسد عليّ؟ قال: إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يحل. . " الحديث.
قلت: للمعنى شاهد صحيح فقد أخرج البخاري (٢٠٧٩) من حديث حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>