للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٣٥ - ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة]

حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذ منهن أربعًا" (١).

قال الإمام أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأعل بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده (٢).

وقال مرة: كان عبد الرزاق يقول: عن معمر، عن الزهري مرسلًا أن غيلان أسلم، وحدث معمر هاهنا بالعراق بحفظه من غير كتاب، فجعله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وقال أحمد: ورأيت في كتاب عن يونس بن


= الأطهار، وليس كما قال: بل كان يقول هذا أولًا، ثم توقف فيه فقال في رواية الأثرم أيضًا: قد كنت أقول: الأطهار، ثم وقفت كقول الأكابر، ثم جزم أنها الحيض، وصرح بالرجوع عن الأطهار، قال في رواية ابن هانئ: كنت أقول: إنها الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أن الإقراء الحيض.
قال القاضي أبو يعلي: وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه اللَّه، وإليه ذهب أصحابنا، ورجع عن قوله بالأطهار، ثم ذكر نص رجوعه من رواية ابن هانئ، وهو قول أئمة أهل الرأي كأبي حنيفة وأصحابه.
وقال طائفة: الأقراء: الأطهار. وهذا قول عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن عمر، ويروى عن الفقهاء السبعة وأبان بن عثمان والزهري، وعامة فقهاء المدينة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
(١) أخرجه ابن ماجه (١٩٥٣) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: أسلم. . الحديث.
(٢) "الجامع لأحكام أهل الذمة" ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣، "شرح علل الترمذي" لابن رجب ١٨٩، "التلخيص الحبير" ٣/ ١٦٨، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم ١/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>