(٢) "مسائل الإِمام أحمد" رواية عبد اللَّه (٥٤٥). (٣) أخرجه الطحاوي في "المشكل" ٤/ ٤٧ قال: حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر. . الحديث. (٤) "مسائل أبي داود" (١٩٢٩). لكن حديث اللحد ثابت صحيح من طرق أخرى، فقد أخرجه مسلم (٩٦٦) من طريق سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فائدة: قال النووي في "المجموع" ٥/ ٢٨٧: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل؛ لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. (٥) أخرجه أحمد ٤/ ١٩ قال: حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر الأنصاري قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح =