مسألة: قال الترمذي في مسح أعلى الخف وأسفله: وهذا قول غير واحد من أصحابه -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك، والشافعي وإسحاق. قال ابن عبد البر في "الاستذكار": لم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين أنه يدخل إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه إلا إنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على ظهور الخفين إلا في الوقت. وأما الشافعي فقد نص على أنه لا يجزئه المسح على أسفل الخف ويجزئه على ظهره فقط. وقال أبو حنيفة: لا يمسح إلا الأعلى. (٢) أخرجه أحمد ٦/ ٢٧ قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد اللَّه، عن أبي إدريس، عن عوف بن مالك أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمسح. . الحديث. (٣) "نصب الراية" ١/ ١٦٣، "تنقيح التحقيق" ١/ ١٨٧. (٤) "المغني" ١/ ٣٦٥.