للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنبل؟ ذاك الحديث كان سالم يحدث.

قال الإِمام أحمد: سمعته أنا من يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد (١).

قال: بلغني عن سالم (٢).

[٣٦٥ - ما جاء في صدقة الغنم]

حديث سعر بن ديسم -رضي اللَّه عنه- في صدقة الغنم (٣).


(١) "مصنف بن أبي شيبة" ٣/ ٨ قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد قال: بلغنا أن سالمًا كان يقول: عندنا كتاب عمر في صدقة الإبل والغنم حين قدم علينا كتاب عمر بن عبد العزيز، فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
(٢) "علل عبد اللَّه" (٥٥٠).
(٣) أخرجه أبو داود (١٥٨١)، قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري، قال الحسن: روح يقول: مسلم بن شعبة، قال: استعمل نافع بن علقمة أبي علي عرافة قومه، فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخًا كبيرًا يقال له سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك -يعني: لأصدقك- قال: ابن أخي. وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم. قال: ابن أخي، فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذِه الشعاب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غنم لي فجاءني رجلان على بعير، فقالا في: إنا رسولا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما عليّ فيها؟ فقالا: شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضًا وشحمًا فأخرجتها إليهما فقالا: هذِه شاه الشافع، وقد نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نأخذ شافعًا. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق معتاط -والمعتاط: التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>