(٢) "المغني" ٥/ ١٩٤، "الفتاوى" ٢٧/ ١٥، "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٨. فائدة: وَجّ: أرض بالطائف وقيل: وادٍ بها، وقيل: كل الطائف. (٣) أخرجه البيهقي ٥/ ٢٠٧ قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أحمد بن علي الخزاز، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا به. (٤) أخرجه البيهقي ٥/ ٢٠٧ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن حبان النيسابوري، حدثنا محمد بن إسماعيل الإسماعيلي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا أبو قرة، عن ابن جريج أخبرني زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة. (٥) "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٧٣، قلت: كذا أعله أبو حاتم في "العلل" ١/ ٢٧٠.