للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٦ - ما جاء في تحريم صيد وَجّ وعِضاهَهُ

حديث الزبير بن العوام -رضي اللَّه عنه-: "إن صيد وَجّ وعِضاهَهُ حرام محرم للَّه" (١).

قال الإمام أحمد: ضعيف (٢).

[٤٢٧ - ما جاء في بيض النعامة يصيبها المحرم]

حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "في كل بيض صيام يوم أو طعام مسكين" (٣).

قال الإمام أحمد: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزناد؛ إنما يروى عن زياد (٤) بن سعد عن أبي الزناد (٥)


(١) أخرجه أبو داود (٢٠٣٢) قال: حدثنا حامد بن يحيى حدثنا عبد اللَّه بن الحارث، عن محمد بن عبد اللَّه بن إنسان الطائفي، عن أبيه، عن عروة بن الزبير قال: لما أقبلنا مع رسول اللَّه من ليَّة حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبًا ببصره، وقال مرة: وادية، ووقف حتى اتفق الناس كلهم، ثم قال. . الحديث وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف.
(٢) "المغني" ٥/ ١٩٤، "الفتاوى" ٢٧/ ١٥، "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٨.
فائدة: وَجّ: أرض بالطائف وقيل: وادٍ بها، وقيل: كل الطائف.
(٣) أخرجه البيهقي ٥/ ٢٠٧ قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أحمد بن علي الخزاز، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(٤) أخرجه البيهقي ٥/ ٢٠٧ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن حبان النيسابوري، حدثنا محمد بن إسماعيل الإسماعيلي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا أبو قرة، عن ابن جريج أخبرني زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة.
(٥) "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٧٣، قلت: كذا أعله أبو حاتم في "العلل" ١/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>