(٢) "مسائل أبي داود" (٦٨٠)، (٦٨١). مسألة: قال أبو عيسى الترمذي (٨٣٤): والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد. وقال بعضهم: على حديث ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه يقول مالك. (٣) رواه ابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٥٤ من طريق شريح، عن إبراهيم بن محمد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به. ورواه ابن عدي ١/ ٢٧٣، من طريق أحمد بن ميسرة، ثنا زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به. ورواه الطبراني في "الكبير" ١٠/ ٣٢٧ من طريق يوسف بن خالد السمتي، ثنا زياد ابن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به. (٤) "الكامل" لابن عدي ١/ ١٩٧، ١/ ٣٥٤.