للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام أحمد؛ هذا باطل، ليس من هذا شيء؛ إنما رواه حجاج، عن قتادة، عن زرارة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما حديث شعبة فحدثناه كذا وكذا عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن ابن أبزى، والحديث يصير إلى ابن أبزى (١).

وقال مرة: هو خطأ (٢).

[٢٧٦ - ما جاء في الفصل بين الشفع والوتر]

حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه (٣).

قواه الإمام أحمد (٤).

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي شيء تذهب في الوتر: تسلم في الركعتين. قال: نعم.

قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الركعتين، الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها (٥) أن النبي


(١) "تاريخ بغداد" ٩/ ٢٩٦.
(٢) "الناسخ والمنسوخ" للأثرم ٧١.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٧٦ قال: ثنا عتاب بن زياد أبو حمزة -يعني: السكري، عن إبراهيم يعني الصائغ، عن ابن عمر، به.
(٤) "التلخيص الحبير" ٢/ ١٦.
(٥) أخرجه مسلم (٧٣٦) قال: حدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>