للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوقت فيما بين هذين الوقتين (١).

قال الإمام أحمد: ليس هذا الحديث بالمنكر، لأن الحسين بن علي الذي رواه وافقه على بعض صفاته غيره (٢).

[١٤٤ - ما جاء في الإسفار بالفجر]

حديث حواء الأنصارية -رضي اللَّه عنه-: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" (٣).

قال الإمام أحمد: هذا حديث مرسل (٤).


(١) أخرجه الترمذي (١٥٠) قال: أخبرني أحمد بن محمد بن موسى، أخبرنا عبد اللَّه بن المبارك، أخبرنا حسين بن علي بن حسين أخبرني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله" الحديث.
(٢) "مسائل عبد اللَّه" للإمام أحمد (١٧٩)، "شرح علل الترمذي" ١/ ٢٨١، "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٥.
فائدة: قال ابن رجب: قاعدة الإمام أحمد أن ما تفرد به ثقة فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، وهذِه قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما.
(٣) أخرجه الطبراني ٢٤/ ٢٢٢ قال: حدثنا أحمد بن الجمحي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد الحارني، عن جدته حواء، وكانت من المبايعات -قالت: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر".
(٤) "مسائل أبي داود" (١٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>