(٢) "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٥٦. مسألة: في وقت العشاء يبدأ في الذاهب من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق؛ لحديث أبي قتادة عند مسلم: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها مخصوصة من هذا العموم من هذا بالإجماع. وأما وقت المختار للعشاء فهو إلى ثلث الليل أو نصفه لحديث أبي هريرة: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" وحديث أنس: أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. وحديث ابن عمرو: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وممن رأى تأخير العشاء: أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق. (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ١/ ٥٥٩. من طريق عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر ولم أقف عليه من طريق هشيم. (٤) "علل عبد اللَّه" (٢٢٥٥)، "مراسيل ابن أبي حاتم" ٢٣٢.