للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- موقوفًا: أنه كان يغسل ذكره (١).

قال الإمام أحمد: هو مرسل، أراه بينهما -إسماعيل بن أمية (٢).

[٥٤ - ما جاء في الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى]

حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: كان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل الخلاء أتيته بماء فاستنجى، ثم مسح بيده على الأرض ثم توضأ (٣).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، إنما هو عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه ولم يرفعه (٤).


= وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
(١) "العلل" رواية عبد اللَّه (٤٨١٧).
(٢) أخرجه عبد اللَّه في "العلل" (٤٨١٧) قال: قرأت على أبي: يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية قال: حدثنا سفيان، عن نافع، عن ابن عمر به.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك وهذا لفظه (ح) وحدثنا محمد بن عبد اللَّه -يعني المخرمي- حدثنا وكيع، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن المغيرة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال. . فذكره
(٤) "بدائع الفوائد" لابن القيم ٣/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>