(٢) "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٦. مسألة: قال ابن رجب في "الفتح" ٤/ ٢٤: اختلف أهل العلم في إعادة الجماعة في مسجد قد صلى فيه إمامه الراتب، فمنهم: من كرهه وقال: يصلون فيه وحدانا، روي ذلك عن سالم وأبي قلابة، وحكاه بعضهم عن العلماء، عن سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والضحاك والقاسم بن محمد والزهري وغيرهم، وهو قول الليث والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك، وحكاه الترمذي عن ابن المبارك والشافعي، وقد رواه الربيع عن الشافعي وأنه لم يفعله السلف، بل قد عابه بعضهم. وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة في المساجد في الجملة كما فعله أنس بن مالك، منهم عطاء وقتادة ومكحول، وهو قول إسحاق وأبي يوسف ومحمد وداود، ورواية عن أحمد لا يكره بحال، ومرة عنه يكره في مسجدي مكة والمدينة، ويجوز فيما سواهما. (٣) أخرجه الترمذي (٢١٩) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا يعلى بن عطاء، حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: شهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- =