للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام أحمد: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل (١).

[٤٨٥ - ما جاء في رد اللقطة لصاحبها بعد سنة]

حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: "عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدَّها إليه" (٢).

قال الإمام أحمد: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (٣).

وقال مرة: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان، جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه (٤).

وقيل له: منهم ما يقول: عقاصها، أيما داود؟


= سوطًا، فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا, ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أُبي بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما فقال: إني وجدت صُرة فيها مائة دينار على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتيت بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . وفي حديثهم جميعًا ثلاثة أحوال، إلَّا حماد بن سلمة، فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه". وزاد سفيان في رواية وكيع: "وإلا فهي كسبيل مالك" وفي رواية ابن نمير: "وإلا فاستمتع بها".
(١) "مسائل صالح" (٩٨٠).
(٢) أخرجه مسلم (١٧٢٢) قال: حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد اللَّه بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اللقطة فقال: . . فذكره.
(٣) "سنن الترمذي" (١٣٧٣).
(٤) "المغني" لابن قدامة ٨/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>