(٢) أخرجه مسلم (٣٦٠) قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد اللَّه بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. (٣) "مسائل عبد اللَّه" للإمام أحمد (٥٩)، "التمهيد" ٣/ ٣٤٩، "التلخيص الحبير" ١/ ١١٦ "الفتاوى" ٢١/ ٢٦٠، "المغني" ١/ ٢٥١ - ٢٥٢، "طبقات الحنابلة" ١/ ٢٨٩. فائدة: قال ابن تيمية في "الفتاوى" ٢١/ ١٥: لقد كان أحمد رحمه اللَّه يعجب ممن يدع حديث الوضوء من لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه وإن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل. (٤) "مسائل أبي داود" (١٨٩٠).