للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٥٣ - ما جاء في النهي عن تعليم المرأة والصبي القرآن]

حديث معاوية -رضي اللَّه عنهما-: "لا تعلموا المرأة والصبي والعبد القرآن" (١).

قال الإمام أحمد: ما أنكر هذا من حديث (٢).


= كانت قبل الهجرة بثلاث سنين وبنو هاشم في الشعب وذلك قبل وفاة أبي طالب، ونحوه لأبي عبيد، ويمكن الجمع بين مختلف الروايات إلا ست عشرة وثنتى عشرة، فإن كلًّا منها لم يثبت سنده، والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة، ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي بعدها، فإطلاق خمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرين وإطلاق العشر والثلاث عشرة بالنظر إلى إلغاء الكسر وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهما.
(١) لم أقف عليه من حديث معاوية، ولكن أخرجه الحاكم ٢/ ٣٩٦ من طريق عبد الوهاب بن الضحاك ثنا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنزلهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة -يعني: النساء- وعلموهن المغزل وسورة النور".
(٢) "المنتخب من العلل للخلال" (٥٤)، "مسائل حرب" ص ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>