(٢) "سير أعلام النبلاء" ٦/ ٣٣٢. مسألة: قال الترمذي ٣/ ٢٤: اختلف أهل العلم في هذا الباب: فرأى غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في مال اليتيم زكاة منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٢ قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: جاءت امرأة عبد اللَّه. . الحديث. (٤) "المغني" ٢/ ٥١٤. قلت: للمتن شاهد صحيح في البخاري (١٤٦٦) عن زينب امرأة عبد اللَّه. . وفيه: فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال: "من هما؟ " قال: زينب. قال: "أي الزيانب؟ " قال: امرأة عبد اللَّه. قال: "نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة".