(٢) "مسائل ابن هانئ" (٢٣٣١). (٣) ابن رجب في "شرح البخاري" ١/ ٤٧٦، "شرح علل" (١٠٩) وزاد: قال أبو بكر الخلال إنما: أنكر أحمد مثل هذا الاختصار الذي يخل بالمعنى لا أصل اختصار الحديث. (٤) "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٤٧٨. وأصل الحديث ثابت فقد أخرجه البخاري (٣١٩) من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: خرجنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، من أهل بحج فليتم حجة". قالت: فحضت فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.