(٢) "مسائل أبي داود" (١٨٧٥). (٣) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب ٢/ ١٣٤ - ١٣٥. وهو ما أخرجه أبو داود (٣٣٩٩) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه، فأخبره رافع بأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير! ". قالوا: ليس لظهير. قال: "أليس أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة". قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم. (٤) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) كلاهما من طريق الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، مرفوعًا به.