للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧٦ - ما جاء في النهي عن كراء الأرض]

حديث رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه-: "فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها" (١).

قال الإمام أحمد: حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح، أحسنها حديث يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار (٢) عن رافع بن خديج (٣).

وقال مرة: رافع روي عنه في هذا ضروب، وهو حديث كثير الألوان (٤).

وقال مرة: حديث رافع مختلف فيه، يروي عنه ألوان مختلفة، مرة


(١) أخرجه البخاري (٢٣٣٩)، مسلم (١٥٤٨) كلاهما من طريق الأوزاعي، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، عن رافع بن خديج أن ظهير بن رافع -وهو عمه- قال: أتاني ظهير فقال: لقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان بنا رافقا فقلت: ما ذاك؟ ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو حق. قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول اللَّه على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: "فلا تفعلوا ازرَعوها أو أزرِعوها أو أمسكوها".
(٢) أخرجه مسلم (١٥٤٨) قال: حدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا إسماعيل بن عُليه، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمَّى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية اللَّه ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك.
(٣) "التمهيد" لابن عبد البر ٣/ ٣٨.
(٤) البيهقي في "السنن" ٦/ ١٣٥، "المغني" لابن قدامة ٧/ ٥٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>