للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٠ - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرًا

حديث علي -رضي اللَّه عنه-: لا مهر أقل من عشرة دراهم (١).

قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا (٢).

[٥١١ - ما جاء في التزويج على سورة من القرآن]

حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي اللَّه عنه- وفيه: "اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد". فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: "اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن" (٣).

قال الإمام أحمد عندما سئل عن الزواج على سورة من القرآن. قال: دع هذا.


(١) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٤٠ قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، ثنا أبو الطيب محمد بن علي الخياط، ثنا سهل بن عمار، ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبي فحدث، قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-. . فذكره.
(٢) "سنن البيهقي" ٧/ ٢٤٠، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٩٦، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٤٩) قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه، حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول اللَّه، إنها وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا، ثم قامت فقالت: يا رسول اللَّه، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا. . الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>