للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعبد ولا بذمي، ويقتل بالمرأة.

وقال: رواه خالد عن الحسن موقوفًا. وقال قتادة: نسي الحسن هذا الحديث بعد، وكان الحسن لا يفتي به بعد (١).

وقال مرة: حديث سمرة تركه الحسن (٢).

وقال مرة: لم يسمعه الحسن من سمرة (٣).

ومرة: طعن فيه الإمام أحمد (٤).

ومرة قال: لا أذهب إلى حديث سمرة، وكان الحسن يقول لا يقتل حر بعبد ومخالفته تدل على ضعفه (٥).

[٧٦١ - ما جاء في العفو عن القاتل]

حديث أَنَسٍ -رضي اللَّه عنه-: "اعْفُ" فَأَبَى، فَقَالَ: "خُذْ أَرْشَكَ" (٦).


(١) "مسائل أحمد" رواية عبد اللَّه (١٤١٦)، (١٤٦٢).
(٢) "مسائل أحمد" رواية ابن هانئ (١٥٤٩).
(٣) "مسند أحمد" ٥/ ١٠، "المغني" ٩/ ٣٥٠.
(٤) "جامع العلوم والحكم" (١٠٨).
(٥) "مسائل صالح" (١٠٩٥)، "المغني" ٩/ ٣٥٠.
(٦) أخرجه ابن ماجه (٢٦٩١) قال: حَدَّثنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ وَعِيسَى ابْنُ يُونُسَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرى العَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: ثنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ ابن شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ ابن مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَليِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اعْفُ" فَأَبَى فَقَالَ: "خُذْ أَرْشَكَ" فَأَبَى. قَالَ: "اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ" قَالَ: فَلُحِقَ بِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدْ قَالَ: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ" فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ كَأنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>