للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٣ - ما جاء في الاستنجاء بالماء]

فيه حديثان:

الأول: حديث عائشة رضي اللَّه عنها: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول (١).

قال الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث.

قيل له: فحديث عائشة قال: لا يصح؛ لأن غير قتادة لا يرفعه (٢).

وقال مرة: الاستطابة أثبت من الماء (٣).


(١) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٦/ ٩٥ قال: حدثنا بهز قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت. . وفيه: فإنا نستحي أن ننهاهم عن ذلك وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله.
(٢) "الفروسية" لابن القيم ص ١٩١، "بدائع الفوائد" ٤/ ٩٠.
(٣) "تاريخ أبي زرعة" ص ٢١٦.
قلت: قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ١٧١: سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه سعيد، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة. . الحديث، وقلت: لأبي زرعة أن شعبة يروي عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة موقوفًا، وأسنده قتادة فأيهما أصح؟ قال: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس. وقال البيهقي في "السنن" ١/ ١٠٦ رواه أبو قلابة وغيره عن معاذة فلم يسنده إلى فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقتادة حافظ. قال البخاري في "التاريخ" ٤/ ٣٠٠: روى أبو قلابة ويزيد الرشك على الوقف ورفعه قتادة.
قال ابن قدامة في "المغني" ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إليَّ لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني استحييهم كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله.
قلت: سبق في المقدمة منهج الإمام أحمد والعمل بالحديث الضعيف.
مسألة: قال الترمذي (١٩): وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء =

<<  <  ج: ص:  >  >>