للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٤ - ما جاء في عدم الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت]

حديث عبد اللَّه بن عكيم -رضي اللَّه عنه-: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (١).

قال الإمام أحمد: هو أصحها، أرجو أن يكون صحيحًا (٢).

وقال مرة: إسناده جيد ما أصلح إسناده (٣).

ومرة: كان الإمام أحمد يذهب إليه ثم تركه لما اضطربوا في إسناده (٤).

ومرة: توقف الإمام أحمد في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقيل: إنه رجع عنه (٥).

وقال مرة، عندما قيل له: رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد اللَّه بن عكيم. قال: قد رواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلي، عن عبد اللَّه ابن عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد (٦).


(١) أخرجه الترمذي (١٧٢٩) قال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش والشيباني، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن عبد اللَّه بن عكيم مرفوعًا به.
(٢) "مسائل صالح" (١١١٩).
(٣) "المغني" لابن قدامة ١/ ٩١، "الفتاوى" لابن تيمية ٢١/ ٩٣، "تنقيح التحقيق" ١/ ٦٤.
(٤) "سنن الترمذي" ٤/ ٢٢٢، "نصب الراية" ١/ ١٢٠، "التلخيص الحبير" ١/ ٤٧، "الفتاوى" ٢١/ ٩١، "تنقيح التحقيق" ١/ ٦٤.
(٥) "نصب الراية" ١/ ١٢٢.
(٦) "بدائع الفوائد" ٤/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>