مسألة: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس، فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذِه الزيادة. (٢) أخرجه أبو داود (٦٦) قال: حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي، ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن رافع، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول اللَّه أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء طهور لا ينجسه شيء". (٣) "التحقيق" لابن الجوزي ١/ ٤٢، ابن قدامة في "المغني" ١/ ٤٠، ابن تيمية في "الفتاوى" ٢١/ ٣٣، ٦٠، "تهذيب الكمال" ١٩/ ٨٤، الحافظ في "التلخيص" ١/ ١٣، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ٢٨. (٤) أخرجه ابن ماجه (٣٤٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا به.