وقال أصحاب الرأي: إذا كان ماشية فحلبها أو نخلًا أو شجرًا فأكل ثمرها يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش، وقالوا في الدار والدابة والعبد والغلة: له ويرد بالعيب. وقال مالك: في أصواف الماشية وشعورها: إنها للمشتري ويرد الماشية إلى البائع، فأما أولادها فإنه يردها مع الأمهات. (١) رواه ابن أبي حاتم في "العلل" ٢/ ٤٤١. من طريق نصير بن محمد الرازي صاحب ابن المبارك عن عثمان بن زائدة، عن الزبير بن عدي، عن أنس مرفوعًا به. قلت: وقد أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" ص ٥٤ قال: عن عبيد اللَّه الأشجعي، عن سفيان بن سعيد، عن الزبير بن عدي، عن رجل من جهينة، مرفوعًا به. (٢) "مسائل صالح" (١٧٤)، "بدائع الفوائد" ٤/ ٧٥.