للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٢ - ما جاء فيما يقطع الصلاة]

فيه ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" (١).

قال الإمام أحمد: حدثناه يحيى، قال: شعبة رفعه، وهشام لم يرفعه.

قال الإمام أحمد: كان هشام حافظًا.

قال ابن رجب: هذا ترجيح من أحمد لوقفه (٢).

الثاني: حديث عائشة رضي اللَّه عنها: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (٣).

قال الإمام أحمد: غلط الشيخ، هذا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار. يعني: ولو كان عندهما عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما قالت (٤).


(١) أخرجه أبو داود (٧٠٣) قال: حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".
(٢) "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٧٠٣.
(٣) ذكره ابن رجب في "الفتح" ٢/ ٧٠٥ من طريق الحوضي، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا به.
(٤) "فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٧٠٥.
أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري (٥١٤) من طريق الأسود عن عائشة "ذكر عندها ما يقطع الصلاة -الكلب والحمار والمرأة- فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، واللَّه لقد رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>