(٢) "المغني" ٢/ ٤٢٣، "تنقيح التحقيق" ٢/ ١٥٨ - ١٥٩. مسألة: قال ابن قدامة في "المغني" بتصرف: أكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسًا، قال جرير بن حازم: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما ومنهم من احتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم" رواه البخاري، وقال أبو الخطاب: يشبه أن يكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما كره للرجل المشي في نعليه؛ لما فيهما من الخيلاء، فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم. قال النووي: وأقل أحواله الندب لأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع، وإخبار النبي بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة، فإنه يدل على وقوع هذا منهم، ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته. فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك يخافه على قدميه أو نجاسة تمسهما لم يكره المشي في النعلين. قال أحمد في الرجل يدخل المقابر وفيها شوك يخلع نعليه: هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك. وقد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه مع أمره بخلع النعال. وانظر: "مسائل ابن هانئ" (٩٥٣).