للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يزيد, عن ابن شهاب، عن ابن أبي سويد أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة (١).

وقال مرة: لم يسنده عبد الرزاق ولا عقيل ولا يونس معهم، حدثهم بحفظه، يرويه سعيد وإسماعيل ابن علية أراه وهم جعله عن سالم (٢).

ومرة: معمر أخطأ بالبصرة في هذا الإسناد، ورجع باليمن، جعله منقطعًا (٣).

[٥٣٦ - ما جاء في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس]

حديث ابن عباس موقوفًا في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها فلا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلَّا نصف الصداق؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧] (٤).

قال الإمام أحمد: إنما روى حديث ابن عباس ليث، وليس بالقوي، وروى حنظلة خلاف ما رواه ليث، حنظلة أوثق من ليث. وأما عمر بن


(١) "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣، "الفتاوى" لابن تيمية ٣٢/ ٣١٧، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم ١/ ٢٥٥.
(٢) "الجامع لأحكام أهل الذمة" ١/ ٢٥٢.
(٣) "مسائل الإمام أحمد" رواية صالح (١٢٦٦)، "المغني" لابن قدامة ٧/ ٥٤١، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٢/ ٥٧٣.
(٤) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٥٤ قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>