للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضعفاء، ويحذف ذكرهم في أوقات (١).

الثاني: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: نهى عن لحوم الخيل (٢).

قال الإمام أحمد: عكرمة لا يقيم إسناد هذا الحديث فمرة؛ يرسله ومرة عن جابر ومرة عن أبي هريرة، وقد رواه بعض أصحابنا عن عكرمة فذكر لحوم الحمر لا لحوم الخيل (٣).

٧٢٦ - ما جاء في النهي عن أكل الطين (٤)

حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "من أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه" (٥).

قال الإمام أحمد: ما أعلم في الطين شيئًا يصح (٦).

وقال مرة: ليس فيه شيء يثبت إلا أنه يضر بالبدن (٧).


(١) "العلل المتناهية" ٢/ ١٧١، "التحقيق" لابن الجوزي ٨/ ١٦٩، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ٣٩٣.
(٢) "العلل المتناهية" ٢/ ١٧١ من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، مرفوعًا به.
(٣) "العلل المتناهية" ٢/ ١٧٢.
(٤) قلت: في الباب عن علي وجابر وسلمان وأنس وابن عباس والبراء وعائشة وغيرهم.
(٥) أخرجه البيهقي في "سننه" ١٠/ ١١ - ١٢ قال: أخبرنا أبو سعيد الماليني، أنبأ أبو أحمد ابن عدي الحافظ، ثنا الحسين بن أبي معشر، ثنا المسيب بن واضح، ثنا بقية، عن عبد الملك بن مهران، عن سهيل بن أبي صاع، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(٦) "الموضوعات" لابن الجوزي ٣/ ٣٤، "المغني" لابن قدامة ١١/ ٨٨.
(٧) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>