للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام أحمد: هو في الحديث، ويشبه كلام الزهري (١).

[٥٥١ - ما جاء في خروج المعتدة من بيتها]

حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك! تحدث بمثل هذا.

قال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال اللَّه عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١] (٢).

قال الإمام أحمد: لا يصح عن عمر (٣).

وقال مرة: حديث فاطمة بنت قيس أذهب إليه، وهو صحيح، ليس لها نفقة ولا سكنى.

قيل له: إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى والنفقة.

قال الإمام أحمد: هذِه قوة لحديث فاطمة (٤).


(١) أخرجه الطبري في "التفسير" ٢/ ٥٢٥ من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠) قال: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن زريق، عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . فذكره.
(٣) "مسائل أبي داود" (١٢١٣)، (١٩١٧)، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ٢٤٥.
(٤) "مسائل صالح" (١٠٩٧)، "زاد المعاد" ٥/ ٥٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>