مسألة: قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ص ٤٥٣: اختلف العلماء في بيع الهر، فمنهم من كرهه، روي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهون من جلود السباع، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهر ابن عباس وعطاء في رواية والحسن وابن سيرين والحكم وهناد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة رحمهُ اللَّه تعالى ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنه كره بيعها ورخص في شرائها للانتفاع بها. (١) أخرجه الدارقطني ٣/ ٧٣ قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا به. (٢) "زاد المعاد" ٥/ ٧٧٠، "المغني" لابن قدامة ٦/ ٣٥٤. (٣) "جامع العلوم والحكم" ٤٥٣. مسألة: قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ص ٤٥١ - ٤٥٢ بتصرف: اختلف العلماء في بيع الكلب، فأكثرهم حرموه، منهم الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال أبو هريرة: هو سمعت. وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أبالي ثمن كلب أو ثمن خنزير. وهؤلاء لهم مآخذ.