للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧٥ - ما جاء في الصرف]

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" (١).

قال الإمام أحمد: كتب حماد بن سلمة عن سماك بواسط، وكتب عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة بالبصرة، وقدم عليهم. وقال شعبة: كيف سمع حماد هذا, ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة، وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس لم أسمع هذا.

قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه وجعل يثبته (٢).

الثاني: حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما-: "إذا كان يدًا بيد فلا بأس، وإذا كان دينًا فلا يصلح" (٣).

قال الإمام أحمد: لم يسمعه حسن بن مسلم من أبي المنهال (٤).


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٥٤) قال: ثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب -المعنى واحد- قالا: ثنا حماد عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. آخذ هذِه من هذِه، وأعطي هذِه من هذِه، فأتيت رسول اللَّه وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول اللَّه، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدارهم وأبيع بالدارهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذِه من هذِه، وأعطي هذِه من هذِه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء".
(٢) "الكامل" لابن عدي ٣/ ٣٨.
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٣٦٨، ٣٧٣ قال: حدثنا روح، عن ابن جريج، أخبرنا حسن بن مسلم، عن أبي المنهال أنه سمع زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في الصرف. . الحديث.
(٤) "مسند أحمد" ٤/ ٣٦٨، ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>