للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٩ - ما جاء فيما لا يجوز في الأضاحي]

حديث البَرَاءِ بْن عَازِبٍ -رضي اللَّه عنه-: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الأَضَاحِيِّ" (١).

قال الإِمام أحمد: ما أحسن حديث البراء في الضحايا (٢).

[٥٧٠ - ما جاء في العتيرة]

حديث أبي العشراء عن أبيه: ذكرت العتيرة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فحسنها. (٣).

قال الإِمام أحمد: ما أحسنه، يشبه أن يكون صحيحًا؛ لأنه من كلام العرب. وقال لابنه: هات الدواة والورقة فكتبه عني (٤).

وقال مرة: هذا حديث غريب واستحسنه (٥).


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٠٢) قال: حَدَّثنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ في الأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَصَابعِي أَقْصَرُ مِنْ أصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ في الأَضَاحيِّ: العَوْرَاءُ البَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضْةُ بَيِّنٌ مَرضُهَا، والْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، والْكَسِيرُ التِي لا تَنْقَى".
(٢) "تهذيب الكمال" ١٢/ ٣٣، "تهذيب التهذيب" ٢/ ٤١٥.
(٣) أخرجه الخطيب في "تاريخه" ١/ ٤١٣ قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال: نا إبراهيم بن أحمد القرميسيني قال: نبأنا عمر بن عبد اللَّه بن الحسن الأصبهاني العدل قال: نا أبو مسعود -يعني: أحمد بن الفرات- قال: أخبرنا عبد الرحمن بن قيس، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه، مرفوعًا به.
(٤) "تاريخ بغداد" ١/ ٤١٣، "مناقب الإِمام أحمد" لابن الجوزي ص ٦٦، "تهذيب التهذيب" ٦/ ٤١٠.
(٥) "تاريخ بغداد" ٩/ ٥٧، "المناقب" لابن الجوزي ص ٦٦.
فائدة: قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب، وهذا الذي يشبه معنى الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>