للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: حديث علي -رضي اللَّه عنه-: نهى عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي، وعن عسب الفعل وعن المياثر الأرجوان (١).

قال الإِمام أحمد: أحاديث الحسن بن ذكوان أباطيل، لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنما هذِه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي (٢).

[٥٦٢ - ما جاء في ذبيحة المتردية]

حديث أبي العشراء عن أبيه: قلت: يا رسول اللَّه، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّةِ؟

قال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (٣).


= وأما تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير فثابت في "صحيح مسلم" (١٩٣٤) من طريق ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.
وقد أعل بعضهم هذا الحديث، قال ابن القطان في "الوهم والإِيهام": هذا الحديث لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس بينهما سعيد بن جبير. وقال البخاري في "تاريخه": عن علي الأرقط أنه قال: أظن بين ميمون وابن عباس سعيد ابن جبير. قلت: أما الفقرة الأولى من الحديث فهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني.
(١) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على "المسند" ١/ ١٤٧ قال: حدثني محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم، عن علي، مرفوعًا به.
(٢) "الكامل في الضعفاء" ١/ ٢٢٣.
(٣) أخرجه الترمذي (١٤٨١) قال: حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال: حدثنا وَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>