وقال مالك في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثًا فثلاث. (١) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد قال: سمعت مسلم بن رزين يحدث، عن سالم بن عبد اللَّه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: "لا، حتى يذوق العسيلة". (٢) "تاريخ أبي زرعة" ٢١٧. قلت: للمتن شاهد صحيح، فقد أخرجه البخاري (٥٢٦٠) من حديث عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته".