مسألة: قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٥٣ - ١٥٤ بتصرف: ممن قال باليمين مع الشاهد صحابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد، وبه يقول جمهور التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعلي بن حسين وأبو جعفر محمد بن علي وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز. ولم يختلف عن واحد من هؤلاء في ذلك إلَّا عروة، فإنه اختلف فيه عنه، وكذلك عن ابن شهاب، وبالقضاء باليمين والشاهد قال مالك وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود وجماعة أهل الأثر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد؛ وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة وطائفة. (١) أخرجه البيهقي ٦/ ٦٧ قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور ح. وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن منيع، ثنا داود ابن رشيد قال: ثنا مروان بن معاوية، ثنا دهثم بن قران، ثنا عقيل بن دينار -مولى جارية بن ظفر- عن جارية بن ظفر: أن دارًا كانت بين أخوين فحظرا في وسطها حظارًا، ثم هلكا وترك كل واحد منهما عقبًا، فادعى عقب كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه، فاختصم عقباهما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأرسل حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنه- يقضي بينهما، فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه، ثم رجع فأخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَصَبْتَ".