للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مرة: ليس لها أصل ما يعجبني أن يصليها يصلي غيرها (١).

[٢٩٥ - صلاة الاستخارة]

فيه حديثان:

الأول: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفرجضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. . " (٢).

قال الإمام أحمد: حديث منكر.

وقال: ليس يرويه إلا عبد الرحمن بن أبي الموال ولا بأس به، وأهل المدينة إذا كان الحديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس يحيلون عليهما (٣).


(١) "بدائع الفوائد" ٤/ ١١٤.
(٢) أخرجه البخاري (١١٦٦) قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال: "ويسمى حاجته".
(٣) "الكامل" لابن عدي ٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨، "بحر الدم" (٦١٤)، "تهذيب التهذيب" ٣/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>