للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: مات إبراهيم ابن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يصل عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

قال الإمام أحمد: منكر جدًّا، ووهَّى ابن إسحاق (٢).

[٣٤٠ - ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد]

حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم.

قال الإمام أحمد: قد اختلفوا فيه فقال عبد ربه بن سعيد: عن الزهري عن جابر (٣). وقال الأوزاعي: عمن حدثه عن جابر (٤). وقال ابن أبي


(١) أخرجه أبو داود (٣١٨٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت. . الحديث.
(٢) "زاد المعاد" ١/ ٥١٤، "العلل المتناهية" ٢/ ٤٢٣.
قلت: ذكر الشيخ الألباني رحمه اللَّه في كتابه "أحكام الجنائز وبدعها" ص ٨٠ بعد أن ذكر قول الإمام أحمد على حديث عائشة: هذا حديث منكر، قال: لعله يعني: حديث فرد فإن هذا منقول عنه في بعض الأحاديث المعروفة الصحة.
قلت: في كلامه رحمه اللَّه نظر؛ لاستدلال ابن القيم وابن الجوزي على تضعيف الحديث يقول الإمام أحمد، ولتوهين الإمام أحمد لابن إسحاق بعد ذكر الحديث.
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" ٣/ ٢٩٩ قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر، ثنا شعبة، سمعت عبد ربه يحدث، عن الزهري، عن ابن جابر، عن جابر. . الحديث.
قلت: في "مسند أحمد" وغيره زيادة: ابن جابر فلعلها سقطت من "مسائل ابن هانئ" واللَّه أعلم.
(٤) أخرجه البخاري (١٣٤٨) قال: ثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا الأوزاعي، عن الزهري، عن جابر. . الحديث، وليس فيه ذكر الصلاة والغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>