للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٩ - ما جاء في رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى]

حديث مالك بن الحويرث -رضي اللَّه عنه- أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله. يعني رفع يديه (١).

قال الإمام أحمد عندما سئل عن الرفع بين السجدتين. قال: لا.

قيل له: فإذا أراد أن ينحط ساجدًا؟ قال: لا

فقيل له: يا أبا عبد اللَّه، أليس يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعله؟

قال: هذِه الأحاديث أقوى وأكثر (٢).


(١) أخرجه النسائي ٢/ ٢٣١ قال: حدثنا محمد بن المثني قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث. . الحديث.
(٢) "المنهج الأحمد" ١/ ١١٥ - ١١٦، "بدائع الفوائد" لابن القيم ٣/ ٨٩، "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٣٢٣، "طبقات الحنابلة" ١/ ٢٣٥.
قلت: في الصحيحين من حديث ابن عمر في رفع اليدين، وفيه: ولا يرفعهما بين السجدتين. وهذا طعن في الحديث.
فائدة: حديث مالك بن الحويرث قد رواه مسلم في "صحيحه" (٣٩١) بدون محل الشاهد: وإذا رفع رأسه من السجود. مما يشعر بأنها زيادة شاذة.
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ٢٦١ بتصرف: الجمهور على عدم استحباب رفع اليدين بين السجدتين، وقد نفاه ابن عمر أيضا وأغرب الشيخ أبو حامد في "تعليقه" فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع وعطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>