للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإِمام أحمد: منكر.

وقال: طلحة بن زيد كان نزل على شعبة ليس بشيء، كان يضع الحديث، وبشر بن نمير هذا ليس بشيء (١).

[٣٧٠ - ما جاء في فضل المنيحة]

حديث البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه-: "من منح منحة ورق أو منح ورقًا أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة" (٢).

قال الإِمام أحمد: لم يسمع شعبة من طلحة إلا هذا الحديث (٣).


(١) "علل أحمد رواية المروذي" (٢٧٥).
فائدة: قال ابن القيم في "الزاد" ٢/ ١٣ - ١٤ بتصرف: اختلف أهل العلم في هذِه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال الترمذي: لا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز. قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولة، أما حديث ابن عمر فهو من رواية صدقة بن عبد اللَّه بن موسى بن يسار، عن نافع عنه، وصدقة ضعفه أحمد وابن معين، وقال البخاري: هو عن نافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، وقال النسائي: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر.
مسألة: قال ابن القيم في "الزاد" ٢/ ١٥: ذهب مالك والشافعي أن ليس في العسل صدقة، وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذِه الآثار يقوي بعضها بعضًا.
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" ٤/ ٢٨٥ قال: حدثنا عفان، ثنا شعبة قال: طلحة أخبرني قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء، مرفوعًا به.
(٣) "جامع التحصيل" ١٩٦، "علل عبد اللَّه" (١٩١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>