للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحها (١).

قال الإمام أحمد: باطل (٢).

الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففرق بينهما (٣).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (٤).

وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا. مثل هذا عن جابر -رضي اللَّه عنه-؟ كالمنكر أن يكون (٥).

٥١٥ - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار


(١) أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٣٦ قال: حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني، نا محمد بن أحمد بن راشد، نا موسى بن عامر، نا الوليد قال: ابن أبي ذئب، أخبرني نافع، عن ابن عمر. . . الحديث.
(٢) "نصب الراية" ٣/ ٣٥١، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ١٣٢، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٥٤.
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن" ٧/ ١١٧ قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنبأ الحكم بن موسى، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. . الحديث.
(٤) "سنن البيهقي" ٧/ ١١٨، "التحقيق" لابن الجوزي ٧/ ١٣١، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ٣/ ١٥٤.
(٥) "مختصر خلافيات البيهقي" ٤/ ١١٧ - ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>