للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مرة: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث عن غيره (١).

وقال مرة بعد ذكر هذا الحديث: موسى بن عبيدة لا يشتغل به (٢).

وقال مرة: عندما سئل عن عبد اللَّه بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري. قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري، وجزم العقيلي بأنه هو (٣).

وقال مرة: هذا حديث منكر (٤).

[٤٦٧ - ما جاء في بيع الثمر بالتمر]

حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "لا تبيعوا الثمر بالتمر" (٥).

قال الإمام أحمد: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، وإنما يقول


(١) "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٦.
(٢) "الجرح والتعديل" ٨/ ١٥٢.
فائدة: قال ابن الأثير في "النهاية" ٤/ ١٩٤: هو أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض.
فائدة: سئل الإمام أحمد عن الكالئ بالكالئ قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين، فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا.
(٣) "تهذيب التهذيب" ٢/ ٣٢٨.
(٤) "تهذيب الكمال" ٢٩/ ١٠٩.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٨٣) قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>