مسألة: قال الترمذي (٧٣٢) والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. وقال أيضًا (٧٣٥) وذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم أن عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. (١) "مسند أحمد" ٥/ ٢٩٦ قال: حدثنا سفيان قال: سمعناه من داود بن شابور، عن أبي قزعة، عن أبي الجليل، عن أبي حرملة، عن أبي قتادة، موقوفًا عليه. (٢) "مسند أحمد" ٥/ ٢٩٦. قلت: وللمتن شاهد في "صحيح مسلم" (١١٦٢) من طريق عبد اللَّه بن معبد الزماني عن أبي قتادة مرفوعًا به، قلت: لكن قال البخاري في "التاريخ الكبير": ٥/ ١٩٨ ولا نعرف سماعه من أبي قتادة. يعني: عبد اللَّه بن معبد الزماني.