للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٠ - ما جاء في انقضاء الصلاة بعد التسليم]

حديث علي -رضي اللَّه عنه-: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (١).

قال الإمام أحمد: لا يصح (٢).

٢٣١ - ما جاء في تسليم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن يمينه وشماله

فيه حديثان:

الأول: حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياض خده (٣).

قال الإمام أحمد: كان شعبة ينكر حديث أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التسليمتين.


(١) أخرجه البيهقي ٢/ ١٧٣، قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، أنا أبو عوانة، عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قوله.
(٢) "سنن البيهقي" ٢/ ١٤٠، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ٤١٠.
(٣) أخرجه أحمد ١/ ٣٩٠، ٤٠٨، ٤٤٤، ٤٤٨، وأبو داود (٩٩٦)، والنسائي ٣/ ٦٣، وابن ماجه (٩١٤) كلهم من طرقٍ عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود به.
وأخرجه أحمد ١/ ٤٠٦، وأبو داود (٩٩٦) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص والأسود، عن ابن مسعود.
وأخرجه النسائي ٣/ ٦٣ من طريق الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وعلقمة والأسود، عن ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>