(٢) "شرح علل الترمذي" ١٨٨. (٣) "مسائل الكوسج" (٢١٨). (٤) "فتح الباري" لابن رجب ١٥/ ١١٨. قلت: ويغني عن هذا الحديث ما في الصحيحين وغيرهما؛ ففي البخاري (٨١٢) قال: حديث معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين وأطراف القدمين، ولا تكفت الثياب والشعر". قلت: وفي "سنن الدارمي" (١٣١٩): وأشار بيده على أنفه. من فعل ابن طاوس. مسألة: قال الحافظ في الفتح ٢/ ٣٤٦: نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها. وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وا بن حبيب من المالكية، وغيرهم: يجب أن يجمعهما. وهو قول الشافعي أيضًا.